ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - ما يدل أن ابتداء الحيض تسع سنين
و دم الاستحاضة بعكس ذلك فيكون اصفر و باردا كما يظهر من بعض الاخبار المذكورة فى صفات دم الحيض.
الأمر الثالث: قال المؤلف ; و يشرط ان يكون بعد البلوغ و قبل اليأس
فما كان قبل البلوغ او بعد الياس ليس بحيض و ان كان بصفاته و البلوغ يحصل باكمال تسع سنين و اليأس ببلوغ ستين سنة فى القرشية و خمسين فى غيرها الخ اعلم ان الكلام فى هذا الامر يقع فى جهات:
الجهة الاولى: فى الحدّ الّذي اذا لم تدخل فيه المرأة لا يحكم بكون الدم الخارج منها حيضا
و الحدّ الّذي اذا دخلت فيه لا يحكم أيضا بكون الدم الخارج منها حيضا فيشترط كون الدم الخارج بعد بلوغ الاوّل و قبل الثانى.
[ما يدل أن ابتداء الحيض تسع سنين]
ففى هذا المقام نقول ما يستفاد من بعض روايات الباب هو بلوغها تسع سنين فما لم تبلغ تسع سنين لا يحكم بحيضية الدم الخارج منها و ان كان بصفاته.
و هى ما رواها عبد الرّحمن بن الحجاج قال قال ابو عبد اللّه ٧ ثلاث تتزوّجن على كل حال الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدّها.
قال اذا اتى لها اقل من تسع سنين و الّتي لم يدخل بها و الّتي قد يئست من الحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدّها قال اذا كان لها خمسون سنة [١].
و الظاهر من الرواية كون الحدّ الّذي لا يحكم بحيضية الدم هو اقل من تسع سنين و مقتضاها اشتراط عدم كونه قبل تسع سنين سواء بلغت قبل ذلك المرأة او لم تبلغ و ظاهر كلام المؤلف ; هو اشتراط كون الدم خارجا بعد البلوغ و الا لا يحكم بحيضيته و تحديده البلوغ بإكمال تسع سنين هو كون ذلك حد البلوغ مطلقا حتى
[١] الرواية ٤ من الباب ٢ من ابواب العدد من الوسائل، ج ٧.