ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧ - الجهة الثالثة فما ينبغى ان يقال فى هذه المسألة فنقول بعونه تعالى
يأتى الكلام إن شاء اللّه فيه.
و يمكن الاستدلال على القول الاوّل بما روى الشيخ ; فى التهذيب بناء على كون الصادر عن المعصوم فى نقل التهذيب هكذا (فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة).
و يمكن الاستدلال على القول الثانى بنقل الكافى لان فيها قال ٧ (فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة).
و يمكن ان يكون وجه القول الثالث عدم صحة الاخذ بالمرفوعتين امّا لكونهما مرفوعتين و امّا لتعارضهما و عدم وجود المرجع لاحداهما فلا بد من الرجوع الى عموم عام الفوق او اطلاقه و امّا الى ما يقتضيه الاصل.
الجهة الثالثة: فما ينبغى ان يقال فى هذه المسألة فنقول بعونه تعالى.
يمكن ان يقال بان الروايتين المحتملتين لان تكونا روايتين صادرتين مرّتين عن ابى عبد اللّه ٧ و ان كان الراوى فى كل مرّة هو ابان او كانتا رواية واحدة لا حجية لهما لكونهما مرفوعتين لان فى كل منهما محمد بن يحيى رفع الرواية او الروايتين عن ابان فتكونان ضعيفتى السند لعدم معلومية من هو الواسطة بينهما.
و ان قلنا بذلك.
ان قلت ان الظاهر كون ما رواها الكلينى و ما رواها الشيخ روايتين و بعد كونهما روايتين لا بدّ من الاخذ بما رواه الشيخ امّا من باب ان ما نقله الكافى مرفوعة لا يمكن الاخذ به لضعف السند بخلاف ما رواه الشيخ لانّه و ان كان مرفوعة الّا انّ ضعف سند روايته منجر بعمل الاصحاب لانّها موافقة لفتوى المشهور و حيث انّه