ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - *** مسئلة ٢٠ الحق بعضهم النفساء بالحائض
أقول بناء على ما اخترنا من عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض و قلنا بأن الاحوط الاستحبابي هو إعطاء دينار في كلّ وطى في كلّ يوم من الأيّام و حيث انّه لا تعرض في الادلّة لاعطائها لواحد او اكثر فيكون الواطي مخيّرا في اعطائه بواحد او اكثر.
*** [مسئلة ١٩: اذا وطأها في الثلث الاوّل و الثاني و الثالث]
(١) قوله ;
مسئلة ١٩: اذا وطأها في الثلث الاوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه و اذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فان كان بعد التكفير وجب التكرار و الّا فكذلك أيضا على الاحوط.
(٢)
أقول بناء على مختارنا من الاستحباب في الكفارة في وطى الحائض لا فرق في استحبابها بين التكرار و غيره و في فرض التكرار لا فرق أيضا بين اداء الكفارة قبل الوطي الثاني و عدمه لانّ ظاهر ادلّة الباب كون كل وطى سببا مستقلا للكفارة.
*** [مسئلة ٢٠: الحق بعضهم النفساء بالحائض]
قوله ;
مسئلة ٢٠: الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة و لا دليل عليه نعم لا اشكال في حرمة وطئها.
(٣)
أقول بناء على القول بوجوب الكفارة في وطى الحائض لا وجه لالحاق