ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - *** مسئلة ٥ اذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته
[مسئلة ٣: الاحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم]
قوله ;
مسئلة ٣: الاحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم ألّا اذا كان مرجح لغير الاوّل.
(١)
أقول بناء على ما ذكرنا من كون المرأة مخيرة بين الأخذ بالستة او سبعة و بين الأخذ في شهر بالعشرة و في شهر بالثلاثة لم أر وجها للقول بالاحتياط الوجوبي لاحتساب المرأة أوّل ما تراه من الدم حيضا الا ان يقال بالاحتياط الاستحبابي كما انّه لا وجه لقوله (الّا اذا كان مرجح لغير الاوّل) لانّ الفرض في صورة عدم وجود التمييز في البين.
*** [مسئلة ٤: يجب الموافقة بين الشهور]
قوله ;
مسئلة ٤: يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الاوّل أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك.
(٢)
أقول لانّ الظاهر من الادلّة كون التخيير بدويا مع أنّه لو كان استمراريا لزم منه المخالفة القطعة للواقع.
*** [مسئلة ٥: اذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات و كذا اذا