ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٠ - الموقع الثامن الأحوط عدم جواز تغسيل الأمة مولاها
و لكنّه احوط.
الموقع الرابع: الكلام فى جواز نظر كل من الزوج و الزوجة الى عورة صاحبه
يظهر مما قلنا فى الموقع الثالث.
الموقع الخامس: فى عدم الفرق فى الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة و ذلك لاطلاق الدليل على كون الرجل اولى بزوجته من غيره.
الموقع السادس: كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة
فى الاحكام و منها الغسل و اما فى صوره كون الموت و الغسل فى العدة فلا اشكال فى هذا الحكم فى الطرفين لان هذا الفرض قدر المتقين من جواز تغسيل كل منهما للآخر.
و أمّا اذا كان الموت بعد انقضاء العدّة فهو الفرد المتيقن من عدم الجواز لان بانقضاء العدة صارت الزوجة اجنبية و الزوج صار أجنبيّا و أمّا اذا كان الموت فى العدة و لكن انقضت العدة و لم يغسل الميّت لمانع ففى هذه الصورة الأحوط وجوبا ترك تغسيل كل من الزوج و الزوجية صاحبه.
الموقع السابع: فى فرض كون الطلاق بائنا
لا اشكال فى عدم جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه لان بالطلاق حصلت البينونة بينهما و صار كل واحد منهما اجنبيا بالنسبة الى الآخر.
الموقع الثامن: الأحوط عدم جواز تغسيل الأمة مولاها
و لو باذن الورثة لانّ بالموت انقطع العلقة بينهما كما أن الأحوط استحبابا ترك تغسيل المولى أمته أيضا.
***