ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠ - الأمر الثالث ان يكون طريّا اى كونه عبيطا
و ما رواها يونس عمن حدثه عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر فان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى) [١].
و يمكن استفادة الحكم مما رواها الحفص المتقدم ذكرها فى الصفة الاولى بناء على نقل يب (غليظ) بدل (عبيط) و (رقيق) بعد قوله (بارد).
و بما رواها على بن يقطين (قال سألت أبا الحسن الماضى ٧ عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصلاة قال (قال- خ) تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما فاذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت ان شاء اللّه تعالى) [٢] لان المستفاد منها انه متى لم يرقّ الدم فهو محكوم بكونه دم النفاس فبضميمة كون دم النفاس متحدا مع دم الحيض يقال ان دم الحيض غليظ لانه ما لم يرقّ الدم محكوم بالحيضية فتأمل و يوجد فى الاخبار أيضا ما يدل عليه راجع.
الأمر الثالث: ان يكون طريّا اى كونه عبيطا
لتفسير العبيط بالطرى بمعنى عدم كون الدم فاسدا اى ناشيا عن الداء.
و يدل عليه رواية الحفص المتقدم ذكرها فى الصفة الاولى بناء على كون الصادر عن الامام ٧ هو ما رواها الكافى و هو (عبيط) لا (غليظ) كما رواها التهذيب.
[١] الرواية ٤ من الباب ٩ من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج ٢، ص ٥٠١.
[٢] الرواية ٢٣ من الباب ٢٨ من ابواب الحيض، ج ٢ من كتاب جامع احاديث الشيعة.