ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٦ - *** مسئلة ٢ يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض
بعد الغسل لا يجب اعادته بخلاف الشروط السابقة فان فقدها يوجب الاعادة و ان لم يكن عن علم و عمد.
(١)
اقول قد تقدم ذكر هذه الشرائط فى باب غسل الجنابة راجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص ١٧٨ الى ٢١٦ و كذا الجزء السادس ص ٨ الى ص ٤٠.
*** [مسئلة ١: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب]
قوله ;
مسئلة ١: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب و لو كان المغسّل مماثلا بل قيل انه أفضل و لكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرّد فى غير العورة مع المماثلة.
(٢)
أقول ان المشهور كما حكى كون الغسل مجردا كان مستحبا و من وراء الثياب جائزا كما قال السيد المؤلف ; و منشأ الخلاف ورود النصوص و ما قاله المشهور يمكن المساعدة عليه.
*** [مسئلة ٢: يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض]
قوله ;
مسئلة ٢: يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض بمعنى أنه لو مات جنبا او حائضا لا يحتاج الى غسلهما بل يجب غسل الميّت فقط بل و لا رجحان فى ذلك و ان حكى عن