ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٣ - *** مسئلة ١ الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع
أبى جعفر ٧ قال غسل الميّت مثل غسل الجنب [١] و قد ذكرنا كيفية غسل الجنابة فى الجزء السابع من كتابنا هذا ص ١٩٠ فراجع.
الأمر الخامس: قال السيد المؤلف ; لا يكفى الارتماس على الأحوط
فى كل من الأغسال الثلاثة.
أقول ما قاله ٨ هو المشهور بين الأصحاب لكن الظاهر من تنزيل غسل الميّت بالجنابة فى الروايات كونه مثلها فى تمام الجهات حتّى من جهة الارتماس و الترتيب.
لكن لاجل دعوى الشهرة على عدم كفاية الارتماس فى الأغسال الثلاثة نقول بان الأحوط عدم كفاية الارتماس مع التمكّن من الترتيب.
فحكم غسل العورة و السرّة فى الغسل الترتيبى من الجنابة يجرى فى غسل الميّت فراجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص ٢٠٧.
اما جواز تغسيل كل من الأعضاء الثلاثة بالارتماس فلا مانع منه لانه من الغسل الترتيبى مع رعاية الترتيب بين الأعضاء بان يرمس الرأس و الرقية أولا فى الماء الكثير المخلوط بالسدر ثمّ الطرف الايمن ثمّ الطرف الأيسر و هكذا فى الماء الكافور و الماء القراح.
*** [مسئلة ١: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع]
قوله ;
مسئلة ١: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل و ان كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو
[١] الرواية ١ من الباب ٣ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.