ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - *** مسئلة ١٣ اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ
[مسئلة ١١: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل]
قوله ;
مسئلة ١١: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل
(١)
أقول و ان اختلف انظار الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) فى وجوب غسل المسّ فى المورد و عدمه لكن الأقوى عدم الوجوب لأنّ المستفاد من الدليل كون غسل هذه الطوائف قبل القتل غسل الميّت بعد الموت و معناه وقوع المسّ بعد الغسل و ان كان الأحوط الغسل بمسّها.
*** [مسئلة ١٢: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]
قوله ;
مسئلة ١٢: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
*** (٢)
اقول لعدم كون المسّ مسّا للميّت و لا كونه مسّ القطعة المبانة الواجب فيها الغسل لعدم وجود العظم فيها.
*** [مسئلة ١٣: اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ]
قوله ;
مسئلة ١٣: اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا اذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال