ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - و اما ما يستدل به على التفصيل فى حد اليأس بين القرشية و غيرها
يروى عن بعض اصابنا عن ابي عبد اللّه ٧ و البعض غير معلوم.
و تارة نتكلم فى الطائفة الثالثة من الروايات اعلم ان كل الروايات الاربعة من هذه الطائفة يكون مرسلة غاية الامر يدّعى جبر ضعف سندها بالشهرة الفتوائية و خصوصا لا ضرر فى ارسال الرواية الاولى منها لان مرسلها ابن ابى عمير و اشتهر فى كلامهم ان مراسيله بحكم المسانيد هذا بالنسبة الى سند هذه الاخبار.
و امّا الكلام فى متنها فمقتضى ظهور مرسلة ابن ابى عمير هو كون حد اليأس للمرأة خمسين سنة الا ان تكون المرأة من قريش و لكن لم يعين فيها ان حد اليأس للقرشية هو الستين او غيره فالمستفاد منها فى حدّ ذاتها هو تعيين حد يأس غير القرشية و عدم كون هذه الحد. للقرشية و اطلاقها يقتضي كون غير القرشية حتى النبطية حد يأسها هو الخمسون.
و مقتضى ما رواها الكافى كون حد اليأس للقرشية ستين سنة و مقتضى رواية المبسوط كون الحد للمرأة خمسين سنة و للقرشية ستين سنة و مقتضى رواية المقنعة كون حد اليأس للقرشية و النبطية ستين سنة.
فنقول مع قطع النظر عن الاشكال فى سند الروايات من الطوائف الثلاثة يمكن ان تكون الطائفة الثالثة منها شاهد الجمع بين الروايات لان مقتضى الطائفة الاولى كون حد اليأس مطلقا هو خمسون.
و مقتضى الثانية كونه هو الستون مطلقا.
فبمقتضى الطائفة الثالثة المفصّلة بين القرشية و بين غيرها او بين القرشية و النبطية و بين غيرهما نقيّد كلا من الطائفة الاولى و الثانية بهذه الطائفة لانّ لسان الطائفة الثالثة و ان كان مختلفا من حيث المفاد لانّ مفاد رواية ابن ابى عمير ليس الّا