ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - *** مسئلة ٢٥ اذا انقطع الدم بالمرّة
(١)
اقول لعلمها بتجاوز الدم عن العشرة و العلم طريق و حجة و مع العلم لا حاجة الى الاستظهار لانّ الاستظهار مورده عدم العلم بالتجاوز و مع علمها بالتجاوز لا يبقى مورد للاستظهار.
*** [مسئلة ٢٥: اذا انقطع الدم بالمرّة]
قوله ;
مسئلة ٢٥: اذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة و أن احتملت العود قبل العشرة بل و أن ظنت بل و ان كانت معتادة بذلك على اشكال نعم لو علمت العود فالاحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
(٢)
أقول امّا في صورة احتمال العود و الظن به وجب عليها الغسل و الصّلاة لانّ الاحتمال و الظن لا يغنيان من شيء و امّا في صورة كونها معتادة بالعود فلذلك لكن الاحوط الجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة و لا يكون المورد مورد الاستبراء و الاستظهار لانّ مورد الاستبراء صورة الشك في قطع الدم و ما نحن فيه مورد قطع الدم و لانّ مورد الاستظهار عدم قطع الدم و مورد البحث مورد قطعه و امّا مع العلم بالعود فعليها ترتب احكام الحيض لمّا قلنا سابقا بان النقاء المتخلل بين الحيضين حيض.
***