ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٤ - الأمر الثالث ان بعد الزوج المالك بالنسبة الى عبده و أمته اولى
الى دعوى الاجماع و لا خلاف خبر اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه ٧ قال الزوج احق بامرأته حتّى يضعها فى قبرها. [١]
و خبر أبى بصير عن ابى عبد اللّه ٧ قال قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ قال نعم و يغسلها [٢].
و يعارضها خبر حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه ٧ فى المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّى عليها قال أخوها أحق بالصلاة عليها [٣].
و خبر عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها او الأخ قال الأخ [٤].
لكن فى مقام التعارض حيث كان اوّل المرجحات الشهرة سواء كانت الشهرة الفتوائية او الروائية هى مع الخبرين الأولين فلا بد من الأخذ بهما و لو وصل الأمر بالمرجح الثانى و هو مخالفة العامة فلا بد من الأخذ بهما أيضا لكونها مخالفين للعامة و خبر حفص و عبد الرحمن موافقان للعامة.
الأمر الثانى: لا فرق فى الزوجة بين كونها حرّة او أمة
دائمة او منقطعة لاطلاق الدليل لانّ الزوجة تشمل كلها.
الأمر الثالث ان بعد الزوج المالك بالنسبة الى عبده و أمته اولى
من كل احد و بعدهما اولى الناس بالميّت اولاهم به للاخبار الدالة على ذلك مثل ما رواه غياث
[١] الرواية ٩ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٤ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٢٤ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٤] الرواية ٥ من الباب ٢٤ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.