ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - *** مسئلة ٨ يجب على النفساء اذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار
ذات عادة او تأخذ بالعشرة ان لم تكن ذات عادة و بعد مضى العادة او العشرة يكون الدم محكوما بالاستحاضة و ان كان الدم في زمان عادتها لان اكثر النفاس زمان العادة لمن كانت ذات العادة او عشرة لمن كانت غير ذات العادة.
فان فصل بين دم النفاس و هذا الدم أقلّ الطهر يحكم بكون هذا الدّم حيضا ان كان في ايّام العادة و ان لم يكن في ايّام العادة فترجع الى التمييز فان كان بصفات الحيض تأخذ بها هذا اذا كان أقل الطهر معتبرا بين دم النفاس و الحيض المتأخر كما قلنا باعتباره تبعا للسيّد المؤلف ;.
فان لم يفصل بين الدمين أقل الطهر فلا يحكم فى الدم الثاني بكونه حيضا لعدم فصل أقل الطهر بينهما و ان كان في أيّام عادتها و لكن مع ذلك مراعاة الاحتياط في هذا المورد حسن بالجمع بين اعمال المستحاضة و تروك الحائض.
*** [مسئلة ٨: يجب على النفساء اذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار]
قوله ;
مسئلة ٨: يجب على النفساء اذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار بادخال قطنة او نحوها و الصبر قليلا و اخراجها و ملاحظتها على نحو ما مرّ فى الحيض.
(١)
أقول تدلّ على حكم هذه المسألة الروايات الواردة فى الاستبراء على الحائض الّتي تقدّمت في مسئلة ٢٣ من المسائل المربوطة باحكام الحائض بناء على كون النفساء كالحائض في تمام الاحكام للاجماع على مساواة النفساء للحائض كما