ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - الأمر الثالث من مت الى الميت بالأب و الأم اولى ممن مت إليه بأحدهما
و ان صرّح بعض بتقديم الرجال على النساء فى باب الغسل و بعض فى باب الصلاة على الميّت.
لكن لم يذكر له دليل و ما ذكر من الوجوه من كون الرجل أعقل من المرأة او أنه أقوى منها فى الأمور و أبصر او انه أقرب الى الصلاح منها ليس بتمام لكن الحكم متسالم عليه بين الاصحاب و يمكن التمسك له بحسنة حفص البخترى المذكور فى الأمر الثالث فى مسئلة ١ و لكن مع ذلك الأحوط الاستيذان من الرجال و النساء اذا كانا فى طبقة واحده.
الأمر الثاني: اذا اجتمع البالغ و غير البالغ فى طبقة واحدة
ما يأتى بالنظر عدم ولاية لغير البالغ و لا لوليه فى أمر الميّت لقصور غير البالغ فى أمر نفسه و فى أمر غيره بطريق اولى و ولاية ولى الصغير مختص بأمر نفس الصغير.
الأمر الثالث: من مت الى الميت بالأب و الأم اولى ممن مت إليه بأحدهما
و من انتسب إليه بالأب اولى ممن انتسب إليه بالام.
أقول كما هو مشهور و يدل عليه ما رواه هشام بن سالم عن يزيد الكناسى عن أبى جعفر ٧ قال ابنك اولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك قال و أخوك لأبيك و امك اولى بك من اخيك لابيك و اخوك لابيك اولى بك من اخيك لامك قال و ابن اخيك لابيك و امك اولى بك من ابن اخيك لابيك و قال و ان أخيك من ابيك اولى بك من عمك قال و عمك أخو أبيك من ابيه و أمه اولى بك من عمك أخى أبيك من أبيه.
قال و عمّك اخو أبيك من أبيه اولى بك من عمك أخى أبيك لامه قال و ابن عمّك أخى ابيك من أبيه و أمه اولى بك من ابن عمك اخى أبيك لأبيه قال و ابن