ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٨ - *** مسئلة ٧ اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد
و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميّت بتيمم [١] و المطلقات الدالة على ان التراب أحد الطهورين.
الأمر الثانى: و اما لزوم ثلاث تيمّمات بدلا عن كل غسل
فلان الواجب تغسيل الميّت بثلاثة.
اغسال فاذا تغدر الغسل لفقد الماء وجب ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة مع مراعات الترتيب بكون التيمم الاوّل بدلا عن الغسل بماء و سدر و الثانى بدلا عن الغسل بماء و كافور و الثالث بدلا عن الغسل بماء القراح.
لكن الأحوط كما ذكره المؤلف ; لاجل الشهرة فى المسألة من كفاية تيمم واحد بدلا عن الجميع ان يتيمم الميّت تيمما آخر بقصد بدلية الجميع.
الأمر الثالث: امّا ما ذكره المؤلف ; من طريق آخر لهذا الاحتياط
من أن ينوى الغاسل التيمم الثالث الّذي هو بدل عن الماء القراح ما فى الذمة من بدلية الجميع او خصوص الماء القراح لا يمكن المساعدة عليه.
*** [مسئلة ٧: اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان او كان كلاهما او السدر فقط صرف ذلك الماء فى الاوّل و يأتى بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير فى الصورتين الاوليين فى صرفه فى كل من الثلاثة من الاولى و فى كل من الاوّل و الثانى فى الثانية
[١] الرواية ١ من الباب ١٨ من ابواب التيمم من الوسائل.