ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - فصل في الاستحاضة
بتفصيل يأتي ان شاء اللّه.
المسألة الثانية: اذا خرج الدم خارج الفرج و لو بمقدار رأس أبرة يحكم على المرأة بكونها مستحاضة.
المسألة الثالثة: و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا و كما قال السيّد المؤلّف ; الاحوط اجراء احكام الاستحاضة ان خرج من العرق المسمى بالعاذل الى قضاء الفرج و ان لم يخرج الى خارجه كما قلنا فى الحيض.
المسألة الرابعة: في علامات دم الاستحاضة و هي ان يكون فى الاغلب أصفر بارد رقيق بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض.
امّا كونه أصفر بارد فلرواية حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّه ٧ امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدّم فلا تدري أحيض هو او غيره قال فقال لها الى ان قام و دم الاستحاضة أصفر بارد. [١]
و امّا كونه رقيقا فلرواية على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ٧ عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصّلاة قال تدع الصّلاة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما فاذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت إن شاء اللّه. [٢]
و امّا كونه بغير قوة و لذع و حرقة لكون هذه الصّفات علامات للحيض و خلافها علامات للاستحاضة كما دلّت عليها روايات التمييز. [٣]
المسألة الخامسة: قد يكون بصفة الحيض كما تقدّم في بحث الحيض فيما اذا
[١] الرواية ٢ من الباب ٣ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ١٦ من الباب ٣ من ابواب النفساء من الوسائل.
[٣] الرواية ١ و ٢ و ٣ من الباب ٣ من ابواب الحيض من الوسائل.