ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - *** مسئلة ١ الاستحاضة ثلاثة أقسام
وجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت او نافلة و تبديل القطنة او تطهيرها.
و الثانية أن يغمس الدم فى القطنة و لا يسيل الى خارجها من الخرقة و يكفى الغمس في بعض اطرافها و حكمها مضافا الى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة.
و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة الى الخرقة و يجب فيها مضافا الى ما ذكر و الى تبديل الخرقة او تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما و الاولى كونه في آخر فضيلة الاولى حتّى يكون كل من الصّلاتين في وقت الفضيلة و يجوز تفريق الصلوات و الاتيان بخمسة اغسال و لا يجوز الجمع بين ازيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفى للنوافل اغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.
(١)
أقول امّا كونها ثلاثة أقسام القليلة و الكثيرة و المتوسطة لانّها يستفاد من الاخبار مع حكمها.
و امّا القليلة فحكمها الوضوء لكل صلاة و امّا كونها عبارة من ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها يستفاد كلاهما من معاوية بن عمار حيث قال فيها و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاة بوضوء. [١]
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.