ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٤ - *** مسئلة ١ الاستحاضة ثلاثة أقسام
أبي عبد اللّه ٧ قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجّل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجّل هذه و تغتسل للصبح و تحتشى و تستشفر و لا تحني. [١]
و امّا لزوم الوضوء في هذه الصورة فلم نجد دليلا واضحا عليه لكن باعتبار دعوى الاجماع او الشهرة و بعض وجوه اخر فالاحوط ضم الوضوء الى الاغسال.
و امّا عدم جواز الجمع بين أزيد من صلاتين لدلالة النصوص حيث دلّت على ان تغتسل للظهر و العصر و المغرب و العشاء و تؤخر هذه و تعجّل هذه.
و امّا كفاية أغسال الفرائض للنوافل فلرواية اسماعيل بن عبد الخالق حيث وردت في نافلة الغداة حيث قال فيها اذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّى ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّى الغداة. [٢] و لا يبعد التعدي عنها الى نافلة الظهرين و العشاءين.
و امّا وجوب الوضوء لكلّ ركعتين من النافلة و الفريضة فلرواية سماعه حيث قال فيها و الوضوء لكلّ صلاة و لا فرق بين النافلة الفريضة.
و امّا تأخير صلاة الاولى الى وقت الصّلاة الثانية يكون اولى بل أحوط و ان لم يجمع بينهما و فرقت بين الصّلوات فلا اشكال في وجوب تعدد الغسل بتعدد الصلوات حيث كان الاكتفاء بغسل واحد للظهرين و غسل واحد للعشاءين في صورة الجمع بينهما و امّا مع التفريق فلا بدّ من الغسل للصّلاة لعدم شرطها.
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.
[٢] الرواية ١٥ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.