ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - *** مسئلة ٢٠ ذات العادة العددية اذا رأت أزيد من العدد
متخللا بين الحيضين حتى نحكم بكونه بحكم الحيض.
*** [مسئلة ١٩: اذا تعارض الوقت و العدد]
قوله ;
مسئلة ١٩: اذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت كما اذا رأت في أيام العادة أقل او اكثر من عدد العادة و دما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيّام العادة حيضا و ان كان متأخّرا و ربّما يرجح الاسبق فالاولى فيما اذا كان الاسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
(١)
أقول المختار ما قاله المؤلف ; لانّ أيّام العادة الّتي تأخذ المرأة بها هي العادة الوقتية لا العددية فتكون هي أمارة على الحيض و العددية لا دليل لاماريتها فمع الامارة لا تصل النوبة الى غيرها فلا تعارض بينهما مع ان الرجوع الى العدد السنة الثانية الّتي سنّها رسول اللّه ٦ و هو ليس لذات العادة و الكلام هنا في صاحبة العادة.
*** [مسئلة ٢٠: ذات العادة العددية اذا رأت أزيد من العدد]
قوله ;
مسئلة ٢٠: ذات العادة العددية اذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض و كذا ذات الوقت اذا رأت أزيد من الوقت.