ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٨ - *** مسئلة ١٨ اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع
(١)
أقول في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو ازيد و كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة أيّام ما يأتي بالنظر جعل كل من الطرفين و النقاء المتخلل حيضا لما قلنا في المسألة السابعة.
المسألة الثانية: فان تجاوز المجموع عن العشرة فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا لمّا تقدّم من أن من كانت لها عادة مستقرة تجعل خصوص زمان العادة حيضا في صورة تجاوز الدم عن العشرة.
المسألة الثالثة: ما اذا لم يكن واحد منهما في أيّام العادة تجعل ما كان منه واجدا للصّفات حيضا لما تقدّم من الرواية من انّ دم الحيض لا خفاء فيه فما هو بصفة الحيض حيض و ما ليس بصفته فليس بحيض.
المسألة الرابعة: في صورة كونهما متساويين في الصفات فالاحوط كما قال السيّد المؤلف ; تجعل أوّلهما حيضا.
المسألة الخامسة: فيما اذا كان بعض أحدهما فى العادة دون الآخر تجعل ما بعضه فى العادة حيضا لان وظيفتها الأخذ بالعادة مهما أمكن.
المسألة السادسة: في فرض كون بعض كل من الدمين في العادة ففي هذه الصورة تجعل الطرفين من العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا و ما قبل الطرف الاوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة لانّها صاحبة العادة و اللازم عليه أن تأخذ بها و امّا النقاء المتخلل فكما قلنا في المسألة السابعة كان بحكم الحيض.
المسألة السابعة: لو كان الدم الّذي فى العادة من الطرف الاوّل أقل من ثلاثة أيّام تجعل الدم الثاني حيضا في صورة بلوغه الى ثلاثة أيّام و الدم الاوّل و النقاء المتخلل فخارجان عن حكم الحيض لانّ الاوّل أقل من الثلاثة و النقاء ليس