ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣
و مع التعذر يجب عليه عشرة تيممات ١٦٥
فصل: في النفاس ١٦٧
الكلام فى دم النفاس ١٦٩
ليس لأقل دم النفاس حد ١٧٤
ذات العادة فى الحيض تأخذ العادة فى النفاس ١٧٥
ذات العادة اذا لم تر الدم فى العادة ليس لها نفاس ١٧٧
المشهور اعتبروا فصل أقل الطهر بين الحيض و النفاس ١٧٨
بخروج اوّل جزء من الطفل يشرع النفاس ١٧٩
اذا ولدت اثنين لكل واحد نفاس ١٨٠
يجب على النفساء الاستظهار بعد انقطاع الدم ١٨٢
يستحب الاستظهار اذا تجاوز العادة ١٨٣
يجب على النفساء الغسل بعد انقطاع الدم ١٨٢
غسل النفاس مثل غسل الجنابة ١٨٥
فصل: في غسل مسّ الميّت ١٨٧
الكلام فى غسل مس الميت/ يجب غسل من لمس الميت الآدمى ١٨٩
عدم الفرق فى وجوب الغسل بين كون الميت مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا ١٩١
مس القطعة المبانة موجب للغسل اذا كان مع العظم ١٩٣
مع الشك فى المس او فى كونه إنسانا أو لا لا يجب الغسل ١٩٤
صور العلم بالمس و الغسل الشك فى التقدم و التأخر ١٩٥
لا فرق فى جوب الغسل بين كون المس اختياريا او اضطراريا ١٩٦