ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٢ - *** الثامن وجوب الكفارة بوطئها
بالتمييز او بالرجوع الى الاقارب او بالرجوع الى الروايات فأيضا لاطلاق ادلّة الحرمة و كذا في زمان الاستظهار لانّها محكومة بكونها حائضا شرعا و امّا وجوب المبادرة بالاخراج فيما اذا حاضت حال المقاربة فأيضا لإطلاق الادلّة الدالّة على حرمة وطء الحائض.
*** [الثامن: وجوب الكفارة بوطئها]
الثامن: وجوب الكفارة بوطئها و هي دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره اذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة و اذا كانت مملوكة للواطى فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ من غير فرق بين كونها قنّة او مدبّرة او مكاتبة او أم ولد نعم في المبعضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة اذا وطأها مالكها اشكال و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار او نصفه او ربعه و الاحوط الجمع بين الدينار و الامداد و لا كفارة على المرأة و ان كانت مطاوعة.
و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل اذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و ان كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت.