ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٠ - الاوّل توجيهه الى القبلة
(١)
اقول فى الأمر الاوّل أمور:
الأمر الاوّل: ادّعى الشهرة على وجوب توجيهه الميّت الى القبلة و لا يبعد ذلك بل قوى.
الأمر الثانى: كون وجوب التوجيه الى القبلة على نفس المختصر غير بعيد.
الأمر الثالث: الكيفية المذكورة فى التوجيه واجبة مع الامكان و مع عدم امكان التوجيه بهذا النحو لا يجب مرتبة ادنى منها و ليس المورد مورد التمسك بقاعدة الميسور لعدم ورود دليل على كون غيرها ميسورة لها.
الأمر الرابع: لا فرق فى وجوب توجيه المختصر الى القبلة بين الرجل و المرأة و الصغير و الكبير لاطلاق الدليل.
الأمر الخامس: شرط وجوب توجيه الميّت الى القبلة كونه مسلما و ارسلوه ارسال المسلمات.
الأمر السادس: توجيه الميّت الى القبلة واجب على الولى لانّه اولى به فيحتاج توجيه الغير الميّت من الاستيذان من الولى و مع عدم امكان الاستيذان منه فالاقوى الاستيذان من الحاكم الشرعى.
الأمر السابع: فالاقوى لزوم مراعاة الكيفية المذكورة فى جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل.
الأمر الثامن: الأقوى أيضا كون وضعه بعد الغسل الى حال الدفن بنحو ما وضع فى حال الصلاة عليه.
***