ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - *** مسئلة ٥ اذا تعذّر أحد الخليطين
و التأسى به ٦ حسن مستحسن.
(١)
أقول ان رواية ابن البخترى عن ابى عبد اللّه ٧ قال قال رسول اللّه ٦ لعلى ٧ (يا على اذا أنا مت فغسلنى بسبع قرب من بئر غرس) [١].
و رواية فضيل سكره قال قلت لأبى عبد اللّه ٧ جعلت فداك هل للماء الّذي يغسّل به الميّت حد محدود قال ان رسول اللّه ٦ قال لعلى ٧ اذا أنامت فاستثق لى ست قرب من بئر غرس فاغسلنى [٢].
و ان كانتا توهمان الوجوب لكن بقرينة مكاتبة الصفار الى ابى محمد ٧ فى الماء الّذي يغسل به الميّت كم حدّه فوقع ٧ حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر ان شاء اللّه [٣] كذا الرواية الثانية من هذا الباب [٤] يحملان على الاستحباب.
*** [مسئلة ٥: اذا تعذّر أحد الخليطين]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بماء القراح بدله و ان تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة اغسال و نوى بالاول ما هو بدل السدر و بالثانى ما هو بدل الكافور.
[١] الرواية ١ من الباب ٢٨ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٨ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٢٧ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٢٧ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.