ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - *** التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
النفساء بالحائض لانّ الدليل مختص بالحائض و أمّا حرمة وطيها فيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه.
*** [التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها]
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها اذا كانت مدخولة بها و لو دبرا و كان زوجها حاضرا او في حكم الحاضر و لم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها او كان زوجها غائبا او في حكم الغائب بان لم تكن متمكنا من استعلام حالها او كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; فى الحكم التاسع تمام كلّه أمّا كون الطلاق و الظهار مشروطين بالطهارة و خلوها عن دم الحيض فلموثق اليسع عن ابي جعفر ٧ لاطلاق الّا على السنة و لا طلاق الّا على طهر من غير جماع [١] و لصحيح زرارة عن ابي جعفر ٧ كيف الظهار فقال ٧ يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت على حرام كظهر أمّي و هو يريد بذلك الظهار [٢] و غيرهما من النصوص الدالّة على اشتراطهما بالطهارة و خلوها من الحيض مضافا الى دعوى الاجماع على ذلك في الموردين.
و أمّا اعتبار اشتراط الطهر فى الطلاق و الظهار في صورة كونها مدخولا بها
[١] الرواية ٢ من الباب ٩ من ابواب الطلاق من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب الظهار من الوسائل.