ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - *** مسئلة ٤ اذا لم يكن مماثل
أن لا يمسّ الماء بدن الميّت تعيّن كما أنه لو امكن التغسيل فى الكرّ او الجارى تعيّن و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد و اذا انحصر فى المخالف فكذلك لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل التغسيل و هو مقدم على الكتابى على تقدير وجوده.
(١)
أقول الأقوى بالنظر انّ الغسل فى هذا المورد يسقط لعدم وجود من يصحّ تغسيله من المسلمين و لا يمكن الاعتماد على رواية عمار [١].
و رواية زيد بن على [٢] لانّ الرجال كلها فى الاوّل فطحى و فى الثانى زيدية مع أنه يعارضهما الروايات الواردة فى الباب ٢١ التى رواها الحلبى و ابن ابى يعفور و عبد الرحمن و ابو الصباح الكنانى الدالات على سقوط الغسل مع عدم المماثل من المسلمين.
و أمّا التغسيل المخالف الغير المحكوم بالكفر الاثنى عشرى يجوز فى صورة انحصار الغاسل به.
*** [مسئلة ٤: اذا لم يكن مماثل]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا لم يكن مماثل حتّى الكتابى و الكتابية سقط الغسل لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمسّ و نظر من وراء الثياب ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال
[١] الرواية ١ من الباب ١٩ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٩ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.