ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٨ - مسئلة ١١ لا يبعد تحقّق العادة المركبة
المسألة الثالثة: فيما لو رأت مرأت عديدة على خلاف الاولى مختلفة
تبطل عادتها الاولى لعدم شمول مرسلة يونس و موثق سماعة بن مهران لهذا المورد و تلحق بالمضطربة لعدم استقرار عادة شرعية لها.
لكن الاحوط الجمع بين عمل المستحاضة و تروك الحائض.
[مسئلة ١١: لا يبعد تحقّق العادة المركبة]
قوله ;
مسئلة ١١: لا يبعد تحقّق العادة المركبة اذا رأت فى الشهر الاوّل ثلاثة و فى الثاني أربعة و فى الثالث ثلاثة و فى الرابع أربعة او رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور و لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا فى الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى فالعمل بالاحتياط اولى.
نعم اذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق فى العرف أنّ هذه الكيفيّة عداتها و أيّامها لا أشكال فى اعتبارها فالاشكال أنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك و هي الرؤية كذلك مرّتين.
(١)
أقول لا تتحقّق العادة بالانحاء المذكورة في هذه المسألة لمخالفتها مع ما