ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - *** مسئلة ٣ اذا لم يكن فى طبقة ذكور
عمّك أخى أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخى ابيك لأمه [١].
الأمر الرابع: فى الطبقة الاولى الأب مقدم على الام
لانّه المشهور بين الاصحاب بل المتسالم عليه و يمكن استفادة التقدم من خبر يزيد الكناسى المتقدم ذكره فى الأمر الثالث لانّه صرّح فيه كون الأخ للأب مقدم على الأخ للام فالاب مقدم بطريق اولى.
و أما كون أب الميّت مقدما على أولاد الميّت فلا وجه معتد به له الا دعوى الاجماع فلهذا نقول الأحوط الاستيذان من الاولاد أيضا.
و أما كون اولاد الميّت مقدمين على اولادهم فلانه لا ولاية لهم فى قبال آبائهم.
الأمر الخامس: كون الجد فى الطبقة الثانية مقدما على الاخوة
لم أر له وجها قويّا فالأحوط الاستيذان من الاخوة أيضا.
الأمر السادس: هل يكون العمّ مقدما على الخال
فى الولاية على الميّت أم لا.
فنقول انهما و إن كانا فى مرتبة واحدة و لكن حيث يستفاد من خبر يزيد الكناسى المتقدم ذكره فى الامر الثالث كون جانب الأب اولى بالرعاية من جانب الام فالعم مقدّم فى الولاية على الميّت من الخال.
*** [مسئلة ٣: اذا لم يكن فى طبقة ذكور]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث و كذا اذا لم يكونوا بالغين او كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان
[١] الرواية ٢ من الباب ١ من ابواب موجبات الارث من الوسائل.