ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٨ - *** مسئلة ٥ اذا دفن الميّت بلا غسل
[مسئلة ٤: النظر الى عورة الميّت حرام]
قوله ;
مسئلة ٤: النظر الى عورة الميّت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل اذا كان فى حاله.
(١)
أقول للأمر بستر العورة و عدم النظر الى عورته فى الأخبار البيانية لكيفية غسل الميّت فى الباب ٢ من ابواب غسل الميّت و امّا عدم بطلان الغسل بالنظر الى عورة الميّت لانه ليس عدم النظر من شرائط صحة الغسل.
*** [مسئلة ٥: اذا دفن الميّت بلا غسل]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله او تيمّمه و كذا اذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا او تبيّن بطلانها او بطلان بعضها و كذا اذا دفن بلا تكفين او مع الكفن الغصبى و اما اذا لم يصلّ عليه او تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لاجلها بل يصلّى على قبره.
(٢)
أقول أمّا وجوب نبش القبر لاجل تغسيله او بدله او لترك بعض الاغسال لا كلها او لاجل بطلان الغسل او لاجل الدفن بلا تكفين فلاطلاق الدليل الدال على وجوب تغسيل الموتى و كفنهم و حرمة نبش القبر لا يمنع من ذلك لانه دليل لبّى و القدر المتيقن منه صورة صحة تجهيز الميّت.
و كذا فى صورة تكفينه بالكفن الغصبى و عدم رضاية المالك بوجود الكفن عليه.