ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - *** مسئلة ٢٣ لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا او بالرجوع الى التمييز
(١)
أقول لكون أمر الطلاق بيد الوكيل و على الفرض هو متمكّن من استعلام حال المرأة الّتي يريد طلاقها فعليه الاستعلام من حالها و احراز شرط الطلاق و هو خلو المرأة من حدث الحيض.
*** [مسئلة ٢٢: لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة]
قوله ;
مسئلة ٢٢: لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل و بالعكس صحيح.
(٢)
أقول لانّ الطهارة عن الحيض شرط واقعي لصحّة الطلاق فمع انكشاف كونه بلا شرط صار باطلا و أمّا مع اعتقاد أنّها حائض و طلقها ثمّ بان أنّها طاهرة صح لوجود الشرط و هو خلوها عن حدث الحيض و العلم و الجهل بالشرط لا يؤثر ان في الصحّة و البطلان و الملاك وجود الشرط و عدمه.
*** [مسئلة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا او بالرجوع الى التمييز]
قوله ;
مسئلة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا او بالرجوع الى التمييز او التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل و لو اختارت عدمه صحّ و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.