ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - *** مسئلة ٢٤ احكام الحائض مختصة بحال الحيض
الرابع: اللبث في المساجد.
الخامس: وضع شيء فى المساجد.
السادس: الاجتياز من المسجدين.
السابع: وطؤها في القبل.
الثامن: وجوب الكفارة بوطئها.
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها اذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا او فى حكم الحاضر و لم تكن حاملا و قال ; في هذه المسألة ثلاثة من هذه الاحكام و هي حرمة وطؤها و وجوب الكفارة فيه و بطلان طلاقها و ظهارها مختصة بحال الحيض و وجود الدم و امّا لو طهرت و انقطع الدم و لو لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام بل يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و يصح طلاقها و ظهارها و امّا الاحكام الستة الاخر فهي ثابتة ما لم تغتسل فاذا اغتسلت رفعت الاحكام امّا كون الطلاق و الظهار لا يتوقف ترتبهما على الغسل بل صرف النقاء كاف في ترتبهما قال صاحب الجواهر ; نعم المنساق من النص و الفتوى ذات الدمين فعلا او حكما بخلاف من نقت و لمّا تغتسل من الحدث فلا بأس بطلاقها لاطلاق الادلّة. [١]
المراد من النصّ النصوص الواردة في طلاق الحائض و النفساء فارجع الباب ٨ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الرواية ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ مضافا الى دعوى الاجماع بقسميه عليه و أما جواز الوطء بعد النقاء قبل الغسل فلما يأتي في مسئلة ٢٨ من عدم توقفه على الغسل.
و امّا عدم وجوب الكفارة على الوطء فعلى مختارنا من عدم وجوبها فى
[١] جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٣٩.