ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٨ - الجهة الثانية يقع الكلام فى وجوب تغسيل غير الاثنا عشرى من المسلمين و عدمه
تم له أربعة أشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا و اذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب عسله بل يلفّ فى خرقة و يدفن.
(١)
أقول يقع الكلام فى جهات:
الجهة الاولى: فى وجوب تغسيل كل مسلم امامى اثنا عشرى
و لا اشكال و لا خلاف فى وجوب تغسيله نصا و فتوا بل ادّعى الضرورة على ذلك من الدين.
الجهة الثانية: يقع الكلام فى وجوب تغسيل غير الاثنا عشرى من المسلمين و عدمه.
فالاقوى عدم وجوب تغسيله لعدم تمامية ما ذكر وجها للوجوب مثل الشهرة لانّ المراجع فى كلمات فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) يظهر له مخالفة جماعة كثيرة منهم للوجوب و قائلون بعدم الوجوب.
و مثل بعض الأخبار المتمسكة به على ذلك كرواية سماعة غسل الجنابة واجب و غسل الميّت واجب [١].
حيث انها ليست فى مقام بيان الاطلاق من هذا الحيث حتّى تشمل كل الموتى من أصناف المسلمين بل فى مقام تشريع اصل الغسل فى الجملة.
و مثل رواية ابى خالد قال اغسل كل الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء الا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و الّا فلا [٢].
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.