ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - و أمّا غير ذات العادة الوقتية و العددية و الوقتية المحضة
و امّا لو كان المراد من التأخر عن أول زمان العادة مثلا فى المثال السابق رأت الدم فى اليوم الثالث من أوّل الشهر.
فحكمه انّها برؤية الدم يحكم بكون الدّم حيضا و لو لم يكن بصفات الحيض و تشمله الاخبار المتقدّمة.
لانّ الدم فى أيّام العادة حيض و كل صفرة و حمرة في أيّام الحيض أيضا حيض.
و أمّا غير ذات العادة الوقتية و العددية و الوقتية المحضة
مثل العددية المحضة و المضطربة و المبتدئة و الناسية فان كان الدم واجدا للصفات يحكم عليه بالحيض و ترتب احكامه بمجرد الرؤية كما اختاره المؤلف ; لانّه مضافا الى دعوى الشهرة يدل عليه ما رواه اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال أن كان دما عبيطا فلا تصلّى ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاة. [١]
و ما رواه ابو المعزى قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة أن كان دما كثيرا فلا تصلّين و أن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. [٢]
و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّى و ان كان قليلا اصفر فليس عليها ألّا الوضوء. [٣]
و أمّا مع فقد الصفات فكما قال السيّد المؤلف ; أيضا فتحتاط بالجمع بين
[١] الرواية ٦ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ١٦ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.