ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - *** مسئلة ٤ يجب على المستحاضة اختبار حالها
يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الّا اذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل.
(١)
أقول ما قاله المؤلف ; فتمام من حيث وجوب الغسل لصلاة الفجر بعد الفجر و عدم جواز الغسل قبل الفجر و امّا قوله اذا أرادت صلاة اللّيل فيجوز لها أن تغتسل قبل الفجر ففيه تأمّل لانّ النوافل كالفرائض من حيث الطهارة و وجوب الغسل لها على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة فعلى هذا نقول بأن الاكتفاء بالغسل الّذي اتت به لصلاة الليل عن الغسل الواجب عليها لصلاة الفجر لا يخلو عن الاشكال.
*** [مسئلة ٤: يجب على المستحاضة اختبار حالها]
قوله ;
مسئلة ٤: يجب على المستحاضة اختيار حالها و أنّها من أي قسم من الاقسام الثلاثة بادخال قطنة و الصير قليلا ثمّ اخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و اذا صلّت من غير اختبار بطلت الّا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة و اذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الّا ان يكون لها حالة سابقة من القلّة او التوسط فتأخذ بها و لا يكفى الاختبار قبل الوقت الّا اذا علمت بعدم تغيير حالها الى ما بعد الوقت.