ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩ - الجهة الرابعة ايّما امرأة شكت فى بلوغها و هو تسع سنين يحكم بعدمه
مختار المؤلف ; و قيل القريش هو فهر (بكر الفاء و سكون الهاء) ابن مالك بن نضر.
و قيل هو قصىّ (بضم القاف و فتح الصاد المهملة و الياء المشددة).
اقول و ان كان الاختلاف فيمن ينتسب إليه القريش لكن لا ثمره فى البحث عنه بعد ما قيل من انه لا يعرف منهم الا الهاشمية و لا يعرف الآن منها الا من انتسب الى ابى طالب ٧ و العباس.
و كذا النبطية فانّها و ان لم تكن مبينة الحكم لكن لا مجال للبحث عن موضوعها من انّها ولد نبط بن يابس بن آدم بن سام بن نوح او انهم عرب استعجموا او عجم استعربوا او انّهم قوم من العرب دخلوا فى العجم و الروم و اختلطت انسابهم و فسدت ألسنتهم او غير ذلك لانتفاء مصاديقها فى الخارج فعلا.
الجهة الثالثة: فيمن شك فى كونها قرشية او نبطية
قد يقال بكونها محكومة بعدم القرشية او النبطية بدعوى بناء العقلاء على عدم الانتساب بين شخصين الا مع احراز الانتساب بينهما بمحرز و هذه سيرة جارية بينهم لحفظ الانساب و الشارع لم يردع عن هذه الطريقة و السيرة فتكون حجة و لعل الاجماع المدعى فى المحكى عن المستند يكون منشأه هذه السيرة العقلائية لا الاجماع التعبدى.
فان تمّ هذه السيرة يحكم بالمشكوك كونها من احدهما بعدم كونها منهما و ان لم نقل بذلك و تصل النوبة بالاصل العملى فنقول بعونه تعالى لا اصل فى محل الكلام لانّه ان كان فهو استصحاب عدم القرشية بالاستصحاب الأزلى فقد عرفت فى الاصول عدم جريانها أوّلا و كونه على تقدير جريانه مثبتا ثانيا.
الجهة الرابعة: ايّما امرأة شكت فى بلوغها و هو تسع سنين يحكم بعدمه
و ان شكت فى يأسها يحكم بعدمه وجه ذلك استصحاب عدم البلوغ فى الاوّل فيحكم