ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - الأمر الرابع كون كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة
على كون تغسيله ثلاثة أغسال يدل عليه رواية ابن مسكان عن أبى عبد اللّه ٧ قال سألته عن غسل الميّت فقال اغسله بماء و سدر ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم [١] و رواية حماد عن الحلبى [٢] و رواية على بن رئاب عن الحلبى [٣] و ما روى العلامة فى المختلف نقلا عن ابن عقيل أنه قال قد تواترت الأخبار عنهم : أن عليّا ٧ غسل رسول اللّه ٦ فى قميصه ثلاث غسلات.
الأمر الثانى: فى كون احدها بماء السدر و الثانى بماء الكافور و الثالث بالماء القراح
مضافا الى دعوى الاجماع عليه و التسالم تدل عليه الروايات المتقدّمة.
الأمر الثالث: فى لزوم الترتيب بين الأغسال
بأن يغسّل أولا بماء و سدر و ثانيا بماء و كافور و ثالثا بماء القراح مضافا الى دعوى الاجماع و التسالم تدل عليه الروايات المتقدمة.
خصوصا رواية حماد عن الحلبى حيث قال فيها فاذا فرغت من غسله بالسّدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور ثمّ اغسله بما بحت غسلة أخرى حتّى اذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فى ثوب نظيف ثمّ جففته [٤] فعلى هذا لو خولف الترتيب وجب الاعادة على وجه يحصل الترتيب.
الأمر الرابع: كون كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة
مثل غسل الجنابة فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعده الأيسر كما ذكر فى غسل الجنابة و يدل عليه مضافا الى التسالم بين الاصحاب رواية محمد بن مسلم عن
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب كيفية غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب كيفية غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٢ من ابواب كيفية غسل الميّت من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.