ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٦ - *** مسئلة ١٣ اذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم
غسّل و كفّن و صلّى عليه و دفن قال صاحب الجواهر بلا خلاف محقق أجده فى شيء من ذلك بين المتقدمين و المتأخرين [١].
اقول لم نره دليلا يدلّ على وجوب الغسل و الكفن و لكن ورد فى بعض الأخبار [٢] الصلاة على العضو المشتمل على القلب او النصف الّذي فيه القلب فان استفدنا من هذه الاخبار من جهة أن الصلاة بعد التغسيل و التكفين وجوب التغسيل و التكفين فهو و الّا نقول بان الأحوط لاجل الاجماع و الشهرة وجوب التغسيل و التكفين قبل الصلاة.
المسألة الثلاثة: اذا قطع بعض الصدر و كان مشتملا على القلب
و كذا اذا يوجد عظم الصدر و ان لم يكن معه لحم لكن كان مشتملا على القلب أيضا فحكمها حكم المسألة الثانية و اما الكفن فيجوز الاقتصار على الثوب و اللفّافة فى هذه الموارد لعدم محل للمئزر فبناء على وجوب التكفين ففى كل مورد يكفن بما هو مختص به من القطعات الثلاثة و أما الحنوط فاذا كان موضعه باقيا فيجب حنوطه و الّا فلا.
*** [مسئلة ١٣: اذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم]
قوله ;
مسئلة ١٣: اذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال.
(١)
أقول يدل عليه رواية خالد بن ماد القلانسى عن أبى جعفر ٧ قال سألته
[١] جواهر الكلام ج ٤ ص ١٠٠.
[٢] الرواية ١٢ و ١١ و ٥ من الباب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة.