ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - *** مسئلة ٧ اذا أوصى الميّت فى تجهيزه الى غير الولى
[مسئلة ٥: اذا لم يكن فى بعض المراتب الّا الصبى]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا لم يكن فى بعض المراتب الّا الصبى او المجنون او الغائب فالاحوط الجمع بين اذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية الى المرتبة المتاخرة لا يخلو عن قوة و اذا كان للصبى ولى فالاحوط الاستيذان منه أيضا.
(١)
أقول بناء على ما قلنا فى الامر الثانى من مسئلة ٢ من كون وجود غير البالغ كالعدم فلا ولاية له و لا للحاكم الشرعى لان ولاية الحاكم عليه فى أمر نفسه لا غيره.
و امّا الغائب و المجنون فلا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعى و ان كان الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضا.
*** [مسئلة ٦: اذا كان اهل مرتبة واحده متعددين]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا كان اهل مرتبة واحده متعددين يشتركون فى الولاية فلا بد من اذن الجميع و يحتمل تقديم الأسن.
(٢)
أقول لانّ الولاية لجميعهم فلا بد من الاذن منهم و لا وجه لتقديم الأسن.
*** [مسئلة ٧: اذا أوصى الميّت فى تجهيزه الى غير الولى]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا أوصى الميّت فى تجهيزه الى غير الولى ذكر بعضهم عدم نفوذها ألا باجازة الولى لكن الأقوى صحتها