ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٥ - *** مسئلة ٣٢ اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
من الصّلاة.
(١)
أقول امّا وجه وجوب القضاء مع سعة الوقت لاداء الصّلاة مع الشرائط و تركها فواضح لفعليّة التكليف عليها في الوقت و فاتت عنها الصّلاة في الوقت فيجب القضاء.
و امّا في صورة علمها بمفاجأة الحيض فوجوب المبادرة الى الصّلاة عليها لمقتضى فعليه التكليف بالصّلاة.
و امّا كفاية درك مقدار صلاة القصر في مواطن التخيير لوجوب القضاء ان لم تأت بها في وقتها لفعليّة التكليف بالصّلاة بهذا المقدار عليها فمع عدم الاتيان بها صارت قضاء فوجب عليها قضائها.
و لو لم تدرك الوقت بمقدار اداء الصّلاة مع تمام شرائطها لا يجب قضاء الصّلاة عليها لانّه لم يجب عليها الصّلاة حتّى صارت قضاء بعدم فعلها فى الوقت و ان كان الاحوط القضاء عليها في صورة تمكّنها من الصّلاة فى الوقت مع الطهارة عن الحدث.
و امّا في صورة عدم درك الصّلاة في الوقت اصلا فعدم وجوب القضاء أوضح و لو ادركت اكثر الصّلاة في الوقت فالاحوط قضائها.
*** [مسئلة ٣٢: اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
قوله ;
مسئلة ٣٢: اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فان ادركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الاداء و