ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٦ - *** مسئلة ٣٢ اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
ان تركت وجب قضاؤها و الّا فلا و ان كان الاحوط القضاء اذا ادركت ركعة مع الطهارة و ان لم تدرك سائر الشرائط بل الاحوط القضاء اذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و اذا ادركت ركعة مع التيمم لا يكفى في الوجوب الّا اذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و ان كان الاحوط الاتيان مع التيمم و تماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
(١)
أقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: لو أدركت المرأة مقدار ركعة من الوقت مع احراز الشرائط المعتبرة فى الصّلاة وجب عليها اداء الصّلاة و ان لم تصلّ و تركتها وجب عليها قضائها لدلالة قاعدة من ادرك عليها.
المسألة الثانية: لو ادركت مقدار ركعة من الوقت مع الطهارة الحدثية فقط من غير سائر الشرائط فالاحوط القضاء عليها.
المسألة الثالثة: اذا طهرت و يسعه الوقت لا درك ركعة من الصّلاة مطلقا و ان لم تدرك شيئا من الشرائط فالاقوى عدم الوجوب و ان كان الاحوط.
المسألة الرابعة: اذا ادركت ركعة من الوقت مع التيمم و كان التيمم وظيفته مع قطع النظر عن ضيق الوقت وجب عليها اتيان الصّلاة و ان لم تصلّ وجب عليها القضاء و ان كان الاحوط الاتيان مع التيمم في غير هذه الصورة أيضا.
المسألة الخامسة: يتحقّق درك الركعة باتمام ذكر السجدة الثانية لا برفع