ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٥ - *** مسئلة ١١ كيفيّة غسلها كغسل الجنابة
و امّا جواز الوطء بعد الانقطاع فلرواية عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء اللّه. [١]
و امّا كون الوطء مكروها قبل الغسل فبقرينة رواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ٧ عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها ان أحب. [٢]
تحمل الرواية الاولى على الكراهة و امّا بقية الاحكام لها فلدعوى الاجماع على كون النفساء في الاحكام مثل الحائض فبعد ما ثبت هذه الاحكام للحائض كما تقدم في محلّه نقول بها فى النفساء للاجماع المدعى.
*** [مسئلة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة]
قوله ;
مسئلة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة الّا أنّه لا يغنى عن الوضوء بل يجب قبله او بعد كسائر الاغسال.
(١)
أقول امّا كون كيفية غسلها مثل غسل الجنابة فبالاطلاق المقامى لانّه بعد ان وجب على النفساء الغسل عند انقطاع الدم و لم يبيّن له كيفية خاصّة و نحوا مخصوصا فمع كون الشارع في مقام بيان موضوع الغسل و حكمه و لم يبيّن الموضوع و قد بين كيفية الغسل في الجنابة فنفهم ان كيفيّة الغسل في النفاس هي الكيفيّة المعهودة
[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب النفاس من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٧ من ابواب النفاس من الوسائل.