ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٩ - *** مسئلة ٣٨ فى العشاءين اذا ادركت أربع ركعات
[مسئلة ٣٧: اذا طهرت و لها وقت لاحدى الصلاتين]
قوله ;
مسئلة ٣٧: اذا طهرت و لها وقت لاحدى الصلاتين صلّت الثانية و اذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
(١)
أقول امّا اتيان الصّلاة الثانية أعني العصر او العشاء فلانّ الوقت مختصّ بها.
و أمّا اذا ادركت مقدار خمس ركعات من الوقت وجب عليها اتيانهما لقاعدة من ادرك بالنسبة الى الصّلاة الثانية و لو تركهما وجب عليها قضائهما.
*** [مسئلة ٣٨: فى العشاءين اذا ادركت أربع ركعات]
قوله ;
مسئلة ٣٨: فى العشاءين اذا ادركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط الّا اذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.
(٢)
أقول امّا في صورة درك المرأة اربع ركعات وجبت العشاء لانّ الوقت مختص بها و اتيان المغرب موجب لبطلانه لانّه وقع في غير وقته في هذا الوقت و امّا في صورة المسافرة مع درك مقدار أربع ركعات ببركة قاعدة من أدرك تدرك وقت كلتا الصّلاتين.
و امّا في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام لانّ اختيارها التمام موجب لترك صلاة المغرب في وقتها.
***