ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - *** مسئلة ٢ اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر
و امّا تبديل القطنة او تطهيرها فى القليلة فقد ادعى الشهرة على وجوبه بل الاجماع و قد يستدل بما ورد فى المتوسطة و الكثيرة مع عدم القول بالفصل و برواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ٧ حيث قال ثمّ تضع كرسفا آخر [١] فلهذا فالاحوط تبديل القطنة فى القليلة.
*** [مسئلة ٢: اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الاقوى وجوبه و اذا حدثت بعدهما فللعشاءين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان حدثت بعدها فللظهرين و ان حدثت بعدهما فللعشاءين كما انّه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا او نسيانا وجب للظهرين و ان انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا و اذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان و ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
(١)
أقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: اذا تبدّلت القليلة متوسطة بعد صلاة الفجر فلا يجب الغسل لصلاة الغداة الماضية لعدم ابتلائها بهذا الحدث قبل ادائها حتّى
[١] الرواية ٨ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.