ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٢ - *** مسئلة ٤٢ يكره للحائض الخضاب
و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّى. [١]
و رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه ٧ قال تتوضأ الحائض اذا أرادت أن يأكل و اذا كان وقت الصّلاة توضأت و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عزّ و جلّ. [٢]
و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال و كنّ نساء النّبي ٦ لا يقضين الصّلاة اذا حضن و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصّلاة و يتوضين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ و جلّ. [٣]
*** [مسئلة ٤٢: يكره للحائض الخضاب]
قوله ;
مسئلة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحناء او غيرها و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره ان لم تمس الخط و الاحرم.
(١)
أقول أمّا كراهة الخضاب بالحناء و غيرها على المرأة الحائض للجمع بين الطائفتين من الاخبار حيث دلّت طائفة منها على الجواز مثل الرواية ١ و ٢ و ٦ من الباب ٤٣.
و طائفة اخرى على المنع مثل رواية ٧ و ٨ و ٣ و مقتضى الجمع بينهما حمل
[١] الرواية ٣ من الباب ٤٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٤٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٤٠ من ابواب الحيض من الوسائل.