ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - *** مسئلة ٢ اذا علم بمباشرة بعض المكلفين
(١)
اقول ما قاله السيد المؤلف ; فى محله لان مقتضى بعض الأدلة كونها واجبة على الكل و لا ينافى ذلك وجوب استيذان الغير من الولى.
لانّ الأذن من الولى شرط صحة ذلك الأعمال و ان امتنع من المباشرة و الأذن يسقط اعتبار أذنه و على الحاكم الشرعى اجباره على المباشرة او الأذن و فى صورة عدم امكان اجباره يجب على غير الولى الاستيذان من الحاكم الشرعى و الأحوط مع ذلك الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
*** [مسئلة ١: الأذن أعم من الصريح و الفحوى]
قوله ;
مسئلة ١: الأذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعى.
(٢)
أقول لطريقية كل ذلك على الاذن من الولى.
*** [مسئلة ٢: اذا علم بمباشرة بعض المكلفين]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة و لا يسقط أصل الوجوب الّا بعد اتيان الفعل منه او من غيره فمع الشروع فى الفعل أيضا لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم اذا أتم الاوّل يسقط الوجوب عن الثانى فيتمها