ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - الأمر السابع كون نيّة الغسل على الآمر
الأمر الثالث: لا يقدح فى هذا الغسل الحدث الأصغر الصادر منه بعد الغسل
و كذا فى أثنائه كما قلنا فى غسل الجنابة.
و كذا الحدث الاكبر لا يقدح فيه اذا كان بعد اتمام الغسل و امّا لو كان فى الإثناء فهو مخيّر بين أن يتم ما بيده من الغسل و يأتى بغسل آخر للجنابة و بين أن يستأنف غسل الميّت فيكون كافيا عن الغسلين الجنابة و الميّت فلا يحتاج الى غسل الجنابة.
الأمر الرابع: و ان لم يذكر كيفية مخصوصة لتكفين المرجوم و المقتصّ منه
فى الاخبار لكن المستفاد من ظاهر النص الآمر بالتكفين هو تكفين نفسه بالكيفية المتعارفة فى الأموات و ان كان ينتزع المقدار المنافى لاجراء الحد و القصاص عليه.
الأمر الخامس: لا يرى ذكر عن غسل الدم من الكفن المرجوم و المقتصّ منه
بعد وقوع الحد و القصاص عليهما فى الأخبار و الأقوال و الظاهر عدم لزومه لانّه لا ينفك المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه من الدم على كفنه.
الأمر السادس: سقوط غسل الميّت عن المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه
بعد اجراء الحد و القصاص فى صورة كون موتهما بذلك السبب فلو مات بسبب آخر كما اذا خافا و ماتا او قتلهما شخص ظلما أو خطأ يجب تغسيلهما بعد الموت.
الأمر السابع: كون نيّة الغسل على الآمر
من الامام أو نائبه الخاص او العام و لو نوى الغاسل أيضا صحّ.
و أمّا لو اغتسل الغاسل بدون أمر من الامام او نائبه الخاص او العام فالأحوط وجوبا اعادة الغسل.
***