ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٣ - أما ذات العادة الوقتية
الحيض فهو من الحيض. [١]
و رواية على بن ابى حمزة عنه ٧ قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه. [٢]
و أمّا مع تأخر الدم عن العادة بيوم او يومين مثل ما اذا كانت عادته اوّل الشهر الى سبعة أيام فتراه فى اليوم التاسع و كان الدم بصفات الحيض أوجه ما يقال فى وجه كونها حائضا الاجماع و فيه كون الاجماع كاشفا عن قول المعصوم بحيث يكون وصل إليهم نص و لم يصل إلينا و لم يكن وجهه الاخبار المذكورة فى الباب من أخبار التمييز و غيرها غير معلوم مع أنّ أخبار التمييز واردة فى التمييز بين دم الحيض و الاستحاضة في المستمرة الدم و لذا الحكم بكون المرأة حائضا برؤية الدم مع دلالة بعض الاخبار على الحكم بعدم الحيض فيما كان بعد الحيض مثل رواية على بن ابى حمزة [٣] مشكل فالاولى رعاية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة الى ثلاثة ايام فان استمر الدم فيحكم بكونها حائضا فان انقطع على العادة فهو و أمّا أن تجاوز عن العادة تأخذ بالعادة و تجعلها حيضا و البقية استحاضة.
و امّا في صورة فقد الصفات و أن ادعى كون المشهور إلحاقها بالحائض برؤية الدم و لكن الحكم بالحيض في هذه الصورة أشكل من الصورة السابقة فحكمها حكمها من حيث الاحتياط.
هذا فيما كان المراد من التأخر تأخر الدم بيوم او يومين عن زمان مضيّ العادة
[١] الرواية ٣ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.