ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٠ - مسئلة ٧ قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
على ان النقاء المتخلل بين الحيضين الغير البالغين عن العشرة يكون طهرا و مع عدم فصل اقل الطهر بين الحيضين يحكم بكونهما حيضا واحدا فيظهر منها أولا كون النقاء المتخلل بين الحيض الواحد ليس محكوما بالحيضية و ثانيا اقل الطهر و هو عشرة ايام يكون معتبرا بين الحيضين لا بين حيض واحد.
و فيه انه بعد ما قال ٧ (و لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام و اذا حاضت المرأة الخ).
يظهر أن النقاء المتخلل بين الحيضين يكون جزء من الحيضين المحكومين بكونهما حيضا واحدا كما اعترف به الخصم و يكون جزء من هذا الحيض الواحد و الا لو لم يكن النقاء جزء حقيقة او حكما فكيف يحكم بكون الحيضين حيضا واحدا و امره بعد قطع الحيض الاوّل بالاغتسال و الصلاة لا ينافى كونه من الحيض بحسب واقعه لانّه يكون ايام الاستظهار.
مضافا الى ما عن الشيخ الانصارى المعظم ; من ان قوله ٧ (فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض) يكون المراد من اوّل يوم طهرت هو اوّل اليوم الّذي رأت الدم الاوّل فعلى هذا يكون كل من الدم الاوّل و مدة انقطاع الدم الاوّل و مدة الدم الثانى حيضا واحدا فعلى هذا لا يتم استدلال الخصم على كون المستفاد من الرواية عدم كون النقاء المتخلل من الحيض خصوصا بناء على كون الصادر عن المعصوم ٧ فى هذه المرسلة قوله من يوم طمثت لا من يوم طهرت فيكون المراد على هذا اوّل يوم خاضت عشرة ايام لان الطمث هو الحيض و قد حكى ان الصادر على ما فى بعض النسخ هو (طمثت) بدل (طهرت) مضافا الى ذلك قوله ٧ بعد ذلك (و ان رأت الدم من اوّل ما رأته الثانى الّذي راته تمام العشرة و دام عليها عدّت من اوّل ما رأت الدم الاوّل و الثانى عشرة