ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - الخامسة لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ
يكن معه لحم معتد به نعم اللحم الجزئى لا اعتناء به.
(١)
أقول فى المسألة مسائل:
الاولى: يجب الغسل على من مسّ القطعة المبانة
من الميّت او الحىّ المشتملة على العظم دو المجردة عنه و هذا ممّا ادّعى عليه الشهرة و الاجماع و يدلّ عليه مرسلة أيوب من نوح عن الصادق ٧ الّتي رواها المشايخ الثلاثة و هي (قال اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميّتة فاذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) [١] المنجبر ضعفها بالشهرة و الاجماع.
الثانية: وجوب الغسل في مسّ العظم المجرد من اللحم
و ان كان مورد الخلاف لكن الأقوى وجوبه لانّ المتيقّن من المرسلة ذلك سواء مضى عليه السنة او لم تمض.
و امّا رواية اسماعيل الجعفي [٢] الدالّ على التفصيل بين مضى السنة و عدم المضىّ فلا يمكن الركون إليها لأعراض المشهور عنها.
الثالثة: و امّا مسّ اللحم المجرد عن العظم
فلا يوجب الغسل لعدم الدليل عليه.
الرابعة: يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الميّت
لما قلنا في المسألة الاولى من شمول الأدلّة لذلك.
الخامسة: لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ
بلا لحم معتدّ به لعدم
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب غسل المسّ من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب غسل المسّ من الوسائل.