ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٣ - *** مسئلة ٩ اذا استمر الدم الى ما بعد العادة
يتعرض السيّد المؤلف ; لذلك في المسألة العاشرة إن شاء اللّه.
*** [مسئلة ٩: اذا استمر الدم الى ما بعد العادة]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما او يومين او الى العشرة على نحو ما مرّ فى الحيض.
(١)
أقول لدلالة رواية زرارة على ذلك قال قلت له النفساء متى تصلّى فقال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الّا و اغتسلت احتشت و استثفرت و صلّت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد قلت و الحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم و الّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثمّ تصلّى و لا تدع الصّلاة على حال [١] و تدلّ على ذلك الروايات الواردة في الباب ١٣ من ابواب الحيض الدالة على استحباب الاستظهار على المرأة الحائض في صورة تجاوز الدم عن ايام عادتها من يوم او يومين او الى العشرة و قد تقدم البحث عنها فبناء على مساوات الحيض و النفاس فى الاحكام تشمل هذا الروايات دم النفاس.
***
[١] الرواية ٥ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.